Book traversal links for Article 24: Compliance
المادة الرابعة والعشرون: الالتزام
Effective from Jan 01 2024 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right
1- | على المنشأة المساندة للتمويل وضع الضوابط والإجراءات الداخلية التي تضمن تحقيق الالتزام بهذه القواعد وجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. |
2- | على المنشأة المساندة للتمويل الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات الالتزام بهذه القواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها. |
3- | على المنشأة المساندة للتمويل عدم الإفصاح وكشف أي معلومات لأي طرف خارجي إلا بموافقة المؤسسة. |
4- | على المنشأة المساندة للتمويل الحصول على عدم ممانعة المؤسسة المسبقة قبل الاستحواذ على أصول خلاف تلك اللازمة لإدارة أعمالها. |
5- | على المنشأة المساندة للتمويل الحصول على عدم ممانعة المؤسسة المسبقة قبل إجراء أي تصفية جزئية أو كلية لنشاطها أو للمنشأة نفسها. |
6- | يُعدّ عدم الالتزام بأحكام هذه القواعد مخالفا لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية. |