Skip to main content
  • الفصل الرابع: الإشراف والالتزام

    • المادة الثالثة والعشرون: إشراف البنك المركزي

      1-على المنشأة المساندة للتمويل الآتي:
       
       (أ)تزويد البنك المركزي، بأي بيانات أو معلومات أو مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي وفق النماذج والضوابط والتعليمات وبالوقت الذي يحدده البنك المركزي.
       
       (ب)تقديم كافة المعلومات والمستندات الخاصة بالمنشأة وأنشطتها وشركائها وموظفيها للبنك المركزي فور طلبه.
       
       (ت)وضع سياسة تخص تضارب المصالح وسرية المعلومات ويتم تحديثها بشكل دوري.
       
       (ث)وضع خطة لاستمرارية الأعمال، وخطة لتعيين المناصب الشاغرة.
       
       (ج)‏ تمكين كافة موظفي البنك المركزي المختصين والمراجعين المعينين من قبله من الوصول إلى المرافق ذات العلاقة بأعمالهم وإلى كافة المستندات والبيانات (بما في ذلك البيانات الرقمية) عند طلبهم ذلك.
       
      2-يحظر على المنشأة المساندة للتمويل أو أي من موظفيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات يطلبها البنك المركزي.
       
      3-للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزام المنشآت المساندة للتمويل بهذه القواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومن ذلك القيام بزيارات إشرافية أو تفتيشية لمقر المنشأة ومقابلة موظفيها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها. للبنك المركزي تعيين طرف ثالث على نفقة المنشأة المساندة للتمويل للقيام بأي من الإجراءات المتخذة وفق أحكام هذا الفصل.
       
      4-للبنك المركزي في حال مخالفة المنشأة المساندة للتمويل للأنظمة أو اللوائح السارية أو هذه القواعد أو عند وجود صعوبات مالية في المنشأة المساندة للتمويل؛ اتخاذ إجراء أو أكثر من الآتي:
       
       (أ)إصدار تعليمات إلى إدارة المنشأة المساندة للتمويل تتعلق بإدارة أعمالها.
       
       (ب)حظر أو تقييد كل أو بعض أنشطة المنشأة المساندة للتمويل.
       
       (ج)منع المديرين أو الإدارة من ممارسة مهامهم أو تحديدها.
       
       (د)تعيين مشرفين لتسيير العمل في المنشأة المساندة للتمويل حسب ما يحدده البنك المركزي.
       
    • المادة الرابعة والعشرون: الالتزام

      1-على المنشأة المساندة للتمويل وضع الضوابط والإجراءات الداخلية التي تضمن تحقيق الالتزام بهذه القواعد وجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
       
      2-على المنشأة المساندة للتمويل الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات الالتزام بهذه القواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها.
       
      3-على المنشأة المساندة للتمويل عدم الإفصاح وكشف أي معلومات لأي طرف خارجي إلا بموافقة البنك المركزي.
       
      4-على المنشأة المساندة للتمويل الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة قبل الاستحواذ على أصول خلاف تلك اللازمة لإدارة أعمالها.
       
      5-على المنشأة المساندة للتمويل الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة قبل إجراء أي تصفية جزئية أو كلية لنشاطها أو للمنشأة نفسها.
       
      6-يُعدّ عدم الالتزام بأحكام هذه القواعد مخالفا لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.