Skip to main content

المادة الثالثة والعشرون: إشراف المؤسسة

Effective from Jan 01 2024 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right

1-على المنشأة المساندة للتمويل الآتي:
 
 (أ)تزويد المؤسسة، بأي بيانات أو معلومات أو مستندات أخرى تطلبها المؤسسة وفق النماذج والضوابط والتعليمات وبالوقت الذي تحدده المؤسسة.
 
 (ب)تقديم كافة المعلومات والمستندات الخاصة بالمنشأة وأنشطتها وشركائها وموظفيها للمؤسسة فور طلبها.
 
 (ت)وضع سياسة تخص تضارب المصالح وسرية المعلومات ويتم تحديثها بشكل دوري.
 
 (ث)وضع خطة لاستمرارية الأعمال، وخطة لتعيين المناصب الشاغرة.
 
 (ج)‏ تمكين كافة موظفي المؤسسة المختصين والمراجعين المعينين من قبلها من الوصول إلى المرافق ذات العلاقة بأعمالهم وإلى كافة المستندات والبيانات (بما في ذلك البيانات الرقمية) عند طلبهم ذلك.
 
2-يحظر على المنشأة المساندة للتمويل أو أي من موظفيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات تطلبها المؤسسة.
 
3-للمؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزام المنشآت المساندة للتمويل بهذه القواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومن ذلك القيام بزيارات إشرافية أو تفتيشية لمقر المنشأة ومقابلة موظفيها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها. وللمؤسسة تعيين طرف ثالث على نفقة المنشأة المساندة للتمويل للقيام بأي من الإجراءات المتخذة وفق أحكام هذا الفصل.
 
4-للمؤسسة في حال مخالفة المنشأة المساندة للتمويل للأنظمة أو اللوائح السارية أو هذه القواعد أو عند وجود صعوبات مالية في المنشأة المساندة للتمويل؛ اتخاذ إجراء أو أكثر من الآتي:
 
 (أ)إصدار تعليمات إلى إدارة المنشأة المساندة للتمويل تتعلق بإدارة أعمالها.
 
 (ب)حظر أو تقييد كل أو بعض أنشطة المنشأة المساندة للتمويل.
 
 (ج)منع المديرين أو الإدارة من ممارسة مهامهم أو تحديدها.
 
 (د)تعيين مشرفين لتسيير العمل في المنشأة المساندة للتمويل حسب ما تحدده المؤسسة.