Skip to main content

المادة الثالثة والعشرون: إشراف البنك المركزي

التاريخ (م): 2020/3/1 | التاريخ (هـ): 1441/7/7 الحالة: نافذ
1-على المنشأة المساندة للتمويل الآتي:
 
 (أ)تزويد البنك المركزي، بأي بيانات أو معلومات أو مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي وفق النماذج والضوابط والتعليمات وبالوقت الذي يحدده البنك المركزي.
 
 (ب)تقديم كافة المعلومات والمستندات الخاصة بالمنشأة وأنشطتها وشركائها وموظفيها للبنك المركزي فور طلبه.
 
 (ت)وضع سياسة تخص تضارب المصالح وسرية المعلومات ويتم تحديثها بشكل دوري.
 
 (ث)وضع خطة لاستمرارية الأعمال، وخطة لتعيين المناصب الشاغرة.
 
 (ج)‏ تمكين كافة موظفي البنك المركزي المختصين والمراجعين المعينين من قبله من الوصول إلى المرافق ذات العلاقة بأعمالهم وإلى كافة المستندات والبيانات (بما في ذلك البيانات الرقمية) عند طلبهم ذلك.
 
2-يحظر على المنشأة المساندة للتمويل أو أي من موظفيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات يطلبها البنك المركزي.
 
3-للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزام المنشآت المساندة للتمويل بهذه القواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومن ذلك القيام بزيارات إشرافية أو تفتيشية لمقر المنشأة ومقابلة موظفيها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها. للبنك المركزي تعيين طرف ثالث على نفقة المنشأة المساندة للتمويل للقيام بأي من الإجراءات المتخذة وفق أحكام هذا الفصل.
 
4-للبنك المركزي في حال مخالفة المنشأة المساندة للتمويل للأنظمة أو اللوائح السارية أو هذه القواعد أو عند وجود صعوبات مالية في المنشأة المساندة للتمويل؛ اتخاذ إجراء أو أكثر من الآتي:
 
 (أ)إصدار تعليمات إلى إدارة المنشأة المساندة للتمويل تتعلق بإدارة أعمالها.
 
 (ب)حظر أو تقييد كل أو بعض أنشطة المنشأة المساندة للتمويل.
 
 (ج)منع المديرين أو الإدارة من ممارسة مهامهم أو تحديدها.
 
 (د)تعيين مشرفين لتسيير العمل في المنشأة المساندة للتمويل حسب ما يحدده البنك المركزي.