Skip to main content

‏المادة التاسعة عشرة: متطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية

التاريخ (م): 2020/3/1 | التاريخ (هـ): 1441/7/7

Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right

1-على المنشأة المساندة للتمويل الالتزام بالمتطلبات التي يضعها البنك المركزي في شأن أمن المعلومات.
 
2-على المنشأة المساندة للتمويل الالتزام بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتهما التنفيذيتين والقواعد والأدلة الإرشادية ذات الصلة. وفقاً لما يحدده البنك المركزي، وبما يتلاءم مع طبيعة نشاط هذه المنشآت ‏وحجمها ومستوى المخاطر التي قد تتعرض لها، بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بالجرائم المالية والاحتيال المالي.