Skip to main content

‏المادة التاسعة عشرة: متطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية

Effective from Jan 01 2024 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right

1-على المنشأة المساندة للتمويل الالتزام بالمتطلبات التي تضعها المؤسسة في شأن أمن المعلومات.
 
2-على المنشأة المساندة للتمويل الالتزام بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتهما التنفيذيتين والقواعد والأدلة الإرشادية ذات الصلة. وفقاً لما تحدده المؤسسة، وبما يتلاءم مع طبيعة نشاط هذه المنشآت ‏وحجمها ومستوى المخاطر التي قد تتعرض لها، بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادرة عن المؤسسة المتعلقة بالجرائم المالية والاحتيال المالي.