Skip to main content

‏المادة التاسعة عشرة: متطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية

التاريخ (م): 2020/3/1 | التاريخ (هـ): 1441/7/7 الحالة: نافذ
1-على المنشأة المساندة للتمويل الالتزام بالمتطلبات التي يضعها البنك المركزي في شأن أمن المعلومات.
 
2-على المنشأة المساندة للتمويل الالتزام بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتهما التنفيذيتين والقواعد والأدلة الإرشادية ذات الصلة. وفقاً لما يحدده البنك المركزي، وبما يتلاءم مع طبيعة نشاط هذه المنشآت ‏وحجمها ومستوى المخاطر التي قد تتعرض لها، بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بالجرائم المالية والاحتيال المالي.