Skip to main content

المادة العشرون: توطين الموارد البشرية

التاريخ (م): 2020/3/1 | التاريخ (هـ): 1441/7/7 الحالة: نافذ

يجب ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن ‎(%50) عند بدء المنشأة المساندة للتمويل أنشطتها، وذلك على مستوى المنشأة ككل. وللبنك المركزي رفع نسبة التوطين أو خفضها حسب ما يراه مناسباً.