Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020 To view other versions open the versions tab on the right
على المنشأة المساندة للتمويل القيام بالآتي:
1-
وضع سياسات وإجراءات داخلية للالتزام بهذه القواعد والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، والأنظمة ذات العلاقة.
2-
وضع سياسات تنظيمية مناسبة مكتوبة، تعتمد من الجهة الرقابية العليا في المنشأة، وتتضمن أدلة التنظيم الداخلي، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والالتزام، وإسناد المهام، والموارد البشرية.
Book traversal links for Article 18: Internal Policies and Procedures