Book traversal links for Article 18: Internal Policies and Procedures
المادة الثامنة عشرة: السياسات والإجراءات الداخلية
Effective from Jan 01 2024 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right
على المنشأة المساندة للتمويل القيام بالآتي: | |
1- | وضع سياسات وإجراءات داخلية للالتزام بهذه القواعد والتعليمات الصادرة عن المؤسسة، والأنظمة ذات العلاقة. |
2- | وضع سياسات تنظيمية مناسبة مكتوبة، تعتمد من الجهة الرقابية العليا في المنشأة، وتتضمن أدلة التنظيم الداخلي، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والالتزام، وإسناد المهام، والموارد البشرية. |