Skip to main content

القسم الثاني: مبادئ حماية العملاء

التاريخ (م): 2022/9/5 | التاريخ (هـ): 1444/2/9 الحالة: نافذ

Effective from Sep 05 2022 - Sep 04 2022
To view other versions open the versions tab on the right

تُعتبر هذه المبادئ الإطار العام لحماية عملاء المؤسسات المالية والذي يجب على المؤسسات المالية مراعاتها في كافة تعاملاتها مع العملاء، وهي على النحو الآتي: