Skip to main content

القسم الثاني: مبادئ حماية العملاء

الرقم: 44006639 التاريخ (م): 2022/8/23 | التاريخ (هـ): 1444/1/26 الحالة: نافذ

تُعتبر هذه المبادئ الإطار العام لحماية عملاء المؤسسات المالية والذي يجب على المؤسسات المالية مراعاتها في كافة تعاملاتها مع العملاء، وهي على النحو الآتي: