Book traversal links for Principle 4: Behavior and Work Ethic
المبدأ الرابع: سلوكيات وأخلاقيات العمل
الرقم: 44006639 | التاريخ (م): 2022/8/23 | التاريخ (هـ): 1444/1/26 | الحالة: نافذ |
يتوّجب على المؤسسة المالية العمل بطريقة مهنية عالية بما ينعكس على مصلحة العملاء وعلى امتداد العلاقة بينهما، حيث تُعتبر المؤسسة المالية المسؤول الأول عن حماية مصالح العملاء. كما يجب على المؤسسة المالية توفير الموارد البشرية اللازمة لتحقيق ما سبق وتنفيذ أعمالها وخدمة عملاءها في كافة مناطق المملكة المتواجدة بها وتوفير مراكز مناسبة لخدمة عملاءها والقنوات الموثقة للتواصل معهم.