Skip to main content

المبدأ الرابع: سلوكيات وأخلاقيات العمل

التاريخ (م): 2022/9/5 | التاريخ (هـ): 1444/2/9

Effective from Sep 05 2022 - Sep 04 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يتوّجب على المؤسسة المالية العمل بطريقة مهنية عالية بما ينعكس على مصلحة العملاء وعلى امتداد العلاقة بينهما، حيث تُعتبر المؤسسة المالية المسؤول الأول عن حماية مصالح العملاء. كما يجب على المؤسسة المالية توفير الموارد البشرية اللازمة لتحقيق ما سبق وتنفيذ أعمالها وخدمة عملاءها في كافة مناطق المملكة المتواجدة بها وتوفير مراكز مناسبة لخدمة عملاءها والقنوات الموثقة للتواصل معهم.