Skip to main content

المبدأ العاشر: تضارب المصالح

الرقم: 44006639 التاريخ (م): 2022/8/23 | التاريخ (هـ): 1444/1/26 الحالة: نافذ

يجب أن يكون لدى المؤسسة المالية سياسة مكتوبة بشأن تضارب المصالح، وعليها التأكد من أن السياسات التي تُساعد في كشف العمليات المُحتملة لتضارب المصالح موجودة ومُطبقة، وعندما تنشأ إمكانية تضارب مصالح بين المؤسسة المالية وأي طرف آخر فيجب الإفصاح عنها للجهة المسئولة.