Skip to main content

المبدأ العاشر: تضارب المصالح

التاريخ (م): 2022/9/5 | التاريخ (هـ): 1444/2/9

Effective from Sep 05 2022 - Sep 04 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يجب أن يكون لدى المؤسسة المالية سياسة مكتوبة بشأن تضارب المصالح، وعليها التأكد من أن السياسات التي تُساعد في كشف العمليات المُحتملة لتضارب المصالح موجودة ومُطبقة، وعندما تنشأ إمكانية تضارب مصالح بين المؤسسة المالية وأي طرف آخر فيجب الإفصاح عنها للجهة المسئولة.