الفصل الخامس المناصب التي لا تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي
الرقم: 42064776
التاريخ (م): 2021/4/24 | التاريخ (هـ): 1442/9/13
Effective from 2021-04-24 - Apr 23 2021 To view other versions open the versions tab on the right
1.
على المؤسسة المالية وضع سياسة ومعايير وإجراءات واضحة ودقيقة للتأكد من ملاءمة مرشحي وشاغلي المناصب التي لا تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي ، واستمرار ملاءمتهم، على أن تغطي كحد أدنى الأحكام الواردة في هذه المتطلبات.
2.
يقع على عاتق مجلس إدارة المؤسسة المالية مسئولية التأكد من ملاءمة الأشخاص المرشحين للمناصب التي لا تتطلب عدم ممانعة البنك المركزي - بما في ذلك شاغلي المناصب القيادية في الشركات التابعة للمؤسسة المالية، أو فروعها خارج المملكة - وذلك بما يتوافق مع هذه المتطلبات وسياسات وإجراءات المؤسسة المالية في هذا الشأن.
3.
يجب أن تُدعم جميع عمليات التقييم التي أجرتها المؤسسة المالية للمرشحين بالمعلومات والبيانات ذات الصلة وأن يتم توثيقها بشكل صحيح.
4.
للبنك المركزي الاطلاع والحصول على البيانات والإجراءات التي قامت بها المؤسسة المالية لترشيح أو تعيين أو تكليف شاغلي المناصب التي لا تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.
Book traversal links for Chapter 5 Senior Positions that Do Not Require Saudi Central Bank’s Non-Objection