المادة الخامسة عشرة: إلغاء الترخيص
| التاريخ (م): 2020/3/1 | التاريخ (هـ): 1441/7/7 | |
Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right
للبنك المركزي إلغاء الترخيص حسب الآتي: |
| 1- | بناء على طلب المنشأة المساندة للتمويل، مع مراعاة حقوق الدائنين والمستفيدين وسلامة النظام المالي. |
| 2- | إذا ثبت أن المنشأة المساندة للتمويل زودت البنك المركزي بمعلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص. |
| 3- | إذا أخلّت المنشأة المساندة للتمويل بمتطلبات هذه القواعد أو بأحكام أنظمة التمويل أو بما يصدره البنك المركزي من تعليمات. |
| 4- | عدم بدء المنشأة المساندة للتمويل مزاولة النشاطات المرخص بها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص. |
| 5- | توقُّف عمليات المنشأة المساندة للتمويل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر متصلة، أو ستة أشهر متفرقة دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة. |
2021