Book traversal links for Article 15: Revocation of License
المادة الخامسة عشرة: إلغاء الترخيص
Effective from Jan 01 2024 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right
للمؤسسة إلغاء الترخيص حسب الآتي: | ||
1- | بناء على طلب المنشأة المساندة للتمويل، مع مراعاة حقوق الدائنين والمستفيدين وسلامة النظام المالي. | |
2- | إذا ثبت أن المنشأة المساندة للتمويل زودت المؤسسة بمعلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص. | |
3- | إذا أخلّت المنشأة المساندة للتمويل بمتطلبات هذه القواعد أو بأحكام أنظمة التمويل أو بما تصدره المؤسسة من تعليمات. | |
4- | عدم بدء المنشأة المساندة للتمويل مزاولة النشاطات المرخص بها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص. | |
5- | توقُّف عمليات المنشأة المساندة للتمويل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر متصلة، أو ستة أشهر متفرقة دون الحصول على عدم ممانعة المؤسسة الكتابية المسبقة. |