Skip to main content

المادة الثانية عشرة: نطاق الترخيص

التاريخ (م): 2020/3/1 | التاريخ (هـ): 1441/7/7

Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يحدد الترخيص النشاط المرخص للمنشأة المساندة للتمويل بمزاولته، للبنك المركزي تقييد الترخيص بشروط خاصة.