Skip to main content

المادة الثانية عشرة: نطاق الترخيص

Effective from Jan 01 2024 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يحدد الترخيص النشاط المرخص للمنشأة المساندة للتمويل بمزاولته، وللمؤسسة تقييد الترخيص بشروط خاصة.