Book traversal links for Article 10: Establishment
المادة العاشرة: تأسيس المنشأة المساندة للتمويل
التاريخ (م): 2020/3/1 | التاريخ (هـ): 1441/7/7 |
Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right
يجب على الأعضاء المؤسسين استكمال تأسيس المنشأة المساندة للتمويل خلال ستة أشهر من تاريخ موافقة البنك المركزي الأولية، وتزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري للمنشأة، تتضمن النشاطات المرخصة وفقاً لموافقة البنك المركزي الأولية. وتنتهي صلاحية هذه الموافقة بانقضاء مدة ستة أشهر على تاريخ منحها، ما لم يوافق البنك المركزي على تمديد المدة.