Skip to main content

المادة العاشرة: تأسيس المنشأة المساندة للتمويل

Effective from Jan 01 2024 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على الأعضاء المؤسسين استكمال تأسيس المنشأة المساندة للتمويل خلال ستة أشهر من تاريخ موافقة المؤسسة الأولية، وتزويد المؤسسة بنسخة من السجل التجاري للمنشأة، تتضمن النشاطات المرخصة وفقاً لموافقة المؤسسة الأولية. وتنتهي صلاحية هذه الموافقة بانقضاء مدة ستة أشهر على تاريخ منحها، ما لم توافق المؤسسة على تمديد المدة.