المادة التاسعة: تزويد البنك المركزي بالمعلومات المطلوبة
| التاريخ (م): 2020/3/1 | التاريخ (هـ): 1441/7/7 | |
Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right
1- | يجب على طالب الترخيص للمنشأة المساندة للتمويل تزويد البنك المركزي خلال (15) يوم عمل بأي معلومات أو وثائق إضافية يطلبها البنك المركزي. |
2- | للبنك المركزي رفض الطلب في حال عدم الالتزام بالمدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. |
2015