Skip to main content

المادة التاسعة: تزويد البنك المركزي بالمعلومات المطلوبة

التاريخ (م): 2020/3/1 | التاريخ (هـ): 1441/7/7

Effective from Mar 01 2020 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right

1-يجب على طالب الترخيص للمنشأة المساندة للتمويل تزويد البنك المركزي خلال ‎(15)‏ يوم عمل بأي معلومات أو وثائق إضافية يطلبها البنك المركزي.
 
2-للبنك المركزي رفض الطلب في حال عدم الالتزام بالمدة المشار إليها في الفقرة ‎(1)‏ من هذه المادة.