Skip to main content

المادة التاسعة: تزويد المؤسسة بالمعلومات المطلوبة

Effective from Jan 01 2024 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right

1-يجب على طالب الترخيص للمنشأة المساندة للتمويل تزويد المؤسسة خلال ‎(15)‏ يوم عمل بأي معلومات أو وثائق إضافية تطلبها المؤسسة.
 
2-للمؤسسة رفض الطلب في حال عدم الالتزام بالمدة المشار إليها في الفقرة ‎(1)‏ من هذه المادة.