Skip to main content

الفصل الأول التعريفات

الرقم: 42064776

Effective from 2021-04-24 - Apr 23 2021
To view other versions open the versions tab on the right

1. يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه المتطلبات - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
 
المصطلحالتعريف
البنك المركزيالبنك المركزي السعودي*.
المتطلباتمتطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي (الإصدار الثاني ٢٠٢١م).
المؤسسة الماليةالجهات الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي بما في ذلك البنوك والمصارف، وفروع البنوك الأجنبية، وشركات التأمين، وشركات إعادة التأمين، وشركات المهن الحرة المرخصة، وشركات التأمين الأجنبية، وشركات التمويل، وشركات إعادة التمويل العقاري ، وشركات تسجيل العقود، والشركات المساندة لنشاط التمويل، وشركات المعلومات الائتمانية، وشركات ومؤسسات الصرافة، وشركات المدفوعات والتقنيات المالية العاملة في المملكة.
المناصب القياديةهي الوظائف والمهام والمسئوليات المنوط بشاغليها وضع واقتراح وتنفيذ القرارات الإستراتيجية وإدارة عمليات المؤسسة المالية اليومية، وتشمل مجلس الإدارة، والإدارة العليا للمؤسسات المالية حسب الوظائف المحددة في البند (1) من الفصل الثالث من هذه المتطلبات.

 


* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.