الفصل السادس: متطلبات إسناد المهام إلى مقدم خدمات خارجي
الرقم: 65338/99
التاريخ (م): 2019/1/13 | التاريخ (هـ): 1440/5/7
Effective from 2019-07-12 - Jul 11 2019 To view other versions open the versions tab on the right
14-
على شركة التمويل تقييم كل مهمة إسناد مقترحة من الناحية النوعية والكمية على حدة، وتصنيف المهام إلى مهام جوهرية أو غير جوهرية، قبل التقدم للمؤسسة بطلب عدم الممانعة على إسناد المهام.
15-
على شركة التمويل طلب عدم ممانعة المؤسسة كتابة قبل القيام بأي إسناد لمهام جوهرية أو تجديدها –في حال طرأت تعديلات جوهرية على العقد أو الاتفاقية- وذلك قبل 30 يوم عمل على الأقل من التاريخ المقترح لبدء أو تجديد العقد أو الاتفاقية.
16-
على شركة التمويل التقدم للمؤسسة بخطاب عدم ممانعة على إسناد مهام جوهرية يتضمن بحد أدنى المعلومات الآتية:
أ.
تفاصيل المهمة التي سوف يتم إسنادها.
ب.
سبب ومبررات الإسناد.
ج.
تفاصيل عن مقدم الخدمات الخارجي (على سبيل المثال الاسم والعنوان والسجل التجاري).
د.
أي معلومات أو وثائق أخرى تطلبها المؤسسة.
Book traversal links for Chapter 6: Outsourcing Requirements