Skip to main content

الفصل السادس: متطلبات إسناد المهام إلى مقدم خدمات خارجي

الرقم: 65338/99 التاريخ (م): 2019/1/13 | التاريخ (هـ): 1440/5/7 الحالة: نافذ
14-على‏ شركة التمويل تقييم كل مهمة إسناد مقترحة من الناحية النوعية والكمية على حدة، وتصنيف المهام إلى مهام جوهرية أو غير جوهرية، قبل التقدم للبنك المركزي بطلب عدم الممانعة على إسناد المهام.
 
15-على‏ شركة التمويل طلب عدم ممانعة البنك المركزي كتابة قبل القيام بأي إسناد لمهام جوهرية أو تجديدها –في حال طرأت تعديلات جوهرية على العقد أو الاتفاقية- وذلك قبل ‎30‏ يوم عمل على الأقل من التاريخ المقترح لبدء أو تجديد العقد أو الاتفاقية. 
16-على‏ شركة التمويل التقدم للبنك المركزي بخطاب عدم ممانعة على إسناد مهام جوهرية يتضمن بحد أدنى المعلومات الآتية:
 
 أ.تفاصيل المهمة التي سوف يتم إسنادها.
 
 ب.سبب ومبررات الإسناد.
 
 ج.تفاصيل عن مقدم الخدمات الخارجي (على سبيل المثال الاسم والعنوان والسجل التجاري).
 
 د.أي معلومات أو وثائق أخرى يطلبها البنك المركزي.