Skip to main content

الفصل الأول تعريفات

الرقم: 46538/99 التاريخ (م): 2018/5/17 | التاريخ (هـ): 1439/9/3

Effective from May 17 2018 - Aug 11 2018
To view other versions open the versions tab on the right

1. يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه المبادئ – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
 
 المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.
 
 المحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
 
 الممول: البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف المؤسسة والمرخص لها بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل.
 
 المبادئ: مبادئ التمويل المسؤول للأفراد.
 
 العميل: الشخص الطبيعي الحاصل على التمويل أو الذي يتقدم إلى الممول طالباً التمويل أو من يوجه إليه التمويل.
 
 مبلغ التمويل: الحد الأقصى أو إجمالي المبالغ المتاحة للعميل بموجب عقد التمويل.
 
 كلفة الأجل: قيمة الأجل المقررة على العميل بموجب عقد التمويل، ويمكن التعبير عنها بنسبة مئوية سنوية ثابتة أو متغيرة من مبلغ التمويل المقدم للعميل.
 
 كلفة الأجل المتغيرة: كلفة الأجل التي تحدد بناء على مؤشر أو معدل مرجعي، محدد بوضوح ومثبت في عقد التمويل وتتغير بتغير المؤشر.
 
 إجمالي المبلغ المستحق سداده من العميل: مبلغ التمويل مضافاً إليه جميع ما يلتزم العميل بأدائه من تكاليف وفق أحكام عقد التمويل، وتشمل كلفة الأجل، والرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية، والتأمين، وأي نفقات لازمة للحصول على التمويل، مع استبعاد أي نفقات يمكن للعميل تجنبها مثل التكاليف أو الرسوم التي تستحق على العميل نتيجة إخلاله بأي من التزاماته الواردة في عقد التمويل.
 
 الالتزامات الائتمانية الشهرية: إجمالي المبالغ مستحقة السداد من العميل وفقاً للتقرير الائتماني الصادر عن شركات المعلومات الائتمانية المرخصة والإفصاح الشخصي للعميل، وتحسب على أساس شهري.
 
 إجمالي الراتب: الراتب الأساسي الشهري (بعد حسم مستحقات التقاعد أو التأمينات) مضافاً إليه جميع البدلات الثابتة والتي تعطى للموظف من جهة عمله بصفة شهرية.
 
 إجمالي الدخل الشهري: المتوسط الشهري للمبالغ المالية التي يحصل عليها العميل من أي مصدر دخل دوري سواء كان شهرياً أو سنوياً أو ذا فترة دورية أخرى، ويشمل ذلك إجمالي الراتب أو أي دخل آخر بما في ذلك أي بدلات أو مكافآت تدفع بشكل دوري، أو عوائد إيجار الأصول أو أي عوائد لاستثمارات أخرى، أو غير ذلك، والتي يمكن التحقق منها بصورة معقولة، محسوباً وفق أحكام الفقرة (17) من هذه المبادئ.
 
 صافي الدخل الشهري المتاح: المبلغ المتبقي من إجمالي الدخل الشهري للعميل للإنفاق، أو للاستثمار، أو للادخار بعد حسم المصاريف الأساسية الحالية أو المتوقعة مستقبلاً، والالتزامات الائتمانية الشهرية، ويُحسب على أساس شهري.
 
 نسب التحمل: نسب الالتزامات الائتمانية الشهرية للعميل إلى إجمالي الدخل الشهري للعميل، محسوبة وفق الأحكام والشروط الواردة في الفصل الرابع الخاص بالمبادئ الكمية للتمويل المسؤول.
 
 الاستقطاع: الحسم من أجمالي الراتب للعميل أو من معاشاته الشهرية.