Skip to main content

تمهيد

الرقم: 46538/99 التاريخ (م): 2018/5/17 | التاريخ (هـ): 1439/9/3

Effective from Aug 12 2018 - Aug 11 2018
To view other versions open the versions tab on the right

أصدر البنك المركزي هذه المبادئ استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة: 
 
يجب أن تقترن قراءة هذه المبادئ بما يلي: 
 
أ.نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ.
 
ب.نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1433/8/13هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار المحافظ رقم 2/م ش ت وتاريخ 1434/4/14هـ.
 
ج.نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 1433/8/13هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1229 وتاريخ 1434/4/10هـ.
 
د. نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/48 وتاريخ 1433/8/13هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار المحافظ رقم 1/م ش ت وتاريخ 1434/4/14هـ.
 
هـ.ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة الصادرة بموجب التعميم رقم 351000116619 وتاريخ 1435/9/10هـ.
 
و.ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم المباشر الصادرة بموجب التعميم رقم 361000090389 وتاريخ 1436/6/26هـ.
 
ز.ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادر بتعميم البنك المركزي رقم 391000083340 وتاريخ 1439/7/26هـ الموافق 2018/4/12م.
 
ح.مبادئ حماية عملاء المصارف الصادرة بموجب التعميم رقم 341000095960 وتاريخ 1434/8/3هـ.
 
ط.مبادئ حماية عملاء شركات التمويل الصادرة بموجب التعميم رقم 361000110320 وتاريخ 1436/8/14هـ.