Skip to main content

تمهيد

Effective from 2018-05-16 - May 16 2018
To view other versions open the versions tab on the right

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي هذه المبادئ استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة: 
 
يجب أن تقترن قراءة هذه المبادئ بما يلي: 
 
أ.نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22ه.
 
ب. نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1433/8/13هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار المحافظ رقم 2/م ش ت وتاريخ 1434/4/14ه.
 
ج. نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 1433/8/13هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1229 وتاريخ 1434/4/10هـ.
 
د. نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/48 وتاريخ 1433/8/13هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار المحافظ رقم 1/م ش ت وتاريخ 1434/4/14هـ.
 
ه. ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة الصادرة بموجب التعميم رقم 351000116619 وتاريخ 1435/9/10هـ.
 
و. ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم المباشر الصادرة بموجب التعميم رقم 361000090389 وتاريخ 1436/6/26ه.
 
ز. ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادر بتعميم مؤسسة النقد رقم 391000083340 وتاريخ 1439/7/26هـ الموافق 2018/4/12م.
 
ح. مبادئ حماية عملاء المصارف الصادرة بموجب التعميم رقم 341000095960 وتاريخ 1434/8/3هـ.
 
ط. مبادئ حماية عملاء شركات التمويل الصادرة بموجب التعميم رقم 361000110320 وتاريخ 1436/8/14ه.