Skip to main content

ج) الحوكمة

التاريخ (م): 2018/12/1 | التاريخ (هـ): 1440/3/23 الحالة: نافذ

Effective from Jan 13 2019 - Jan 12 2019
To view other versions open the versions tab on the right

13) يجب على مقدم طلب الترخيص تحقيق المتطلبات المنصوص عليها في المبادئ الرئيسة للحوكمة في البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بتشكيل مجلس الإدارة وأعماله، ويجب عليه أيضاً أن يثبت للبنك المركزي بأن لديه سياسات وإجراءات تضمن أن الأشخاص الذين يشغلون المناصب القيادية في البنك ملائمون ومؤهلون، وذلك وفقاً لمتطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي.
 
14) للبنك المركزي الاستفسار من الجهات التنظيمية الأخرى (محلياً وخارجياً) فيما يتعلق بملاءمة الأفراد الذين سيديرون شؤون البنك المقترح، كما يتعين على مقدم طلب الترخيص تزويد البنك المركزي بالموافقة للحصول على التفاصيل في هذا الشأن.