Skip to main content

ج) الحوكمة

التاريخ (م): 2018/12/1 | التاريخ (هـ): 1440/3/23

Effective from Jan 13 2019 - Jan 12 2019
To view other versions open the versions tab on the right

13) يجب على مقدم طلب الترخيص تحقيق المتطلبات المنصوص عليها في المبادئ الرئيسة للحوكمة في البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بتشكيل مجلس الإدارة وأعماله، ويجب عليه أيضاً أن يثبت للمؤسسة بأن لديه سياسات وإجراءات تضمن أن الأشخاص الذين يشغلون المناصب القيادية في البنك ملائمون ومؤهلون، وذلك وفقاً لمتطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المؤسسة.
 
14) للمؤسسة الاستفسار من الجهات التنظيمية الأخرى (محلياً وخارجياً) فيما يتعلق بملاءمة الأفراد الذين سيديرون شؤون البنك المقترح، كما يتعين على مقدم طلب الترخيص تزويد المؤسسة بالموافقة للحصول على التفاصيل في هذا الشأن.