يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jan 13 2019 - Jan 12 2019 To view other versions open the versions tab on the right
10)
ستقوم المؤسسة بإجراء تقييم لمدى كفاية رأس المال لمقدم الطلب وفقاً لكل حالة على حدة، وذلك استناداً الى حجم العمليات وطبيعتها ودرجة تعقيدها حسب ما هو مقترح في خطة العمل، وعلى الرغم من عدم إلزام فروع البنوك الأجنبية بالاحتفاظ برأس مال مدفوع في المملكة، إلاأنه من المحتمل وضع متطلبات لكل حالة على حدة، كالفروع التي ترغب في تنفيذ أعمال عالة المخاطر و/ أو ترغب في التخصص في مجالات أعمال معينة تتطلب مستوىً محدداً من القدرة أو الكفاءة.
11)
يجب على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للمؤسسة قدرته على الالتزام بمتطلبات كفاية رأس المال الخاصة بالمؤسسة، منذ بدء تنفيذ عملياته المصرفية، حيث يجب على جميع البنوك المؤسسة محلياً أن تحتفظ – في جميع الأوقات – بنسبة لكفاية رأس المال بحد أدنى حسب ما تحدده المؤسسة، وقد يتعين على البنوك التي تم تأسيسها حديثاً الاحتفاظ بنسبة رأس مال أعلى خلال سنوات تأسيسها، وذلك وفقاً لملف مخاطر العمليات المقترحة.