Book traversal links for A. Capital
أ) رأس المال
Effective from Jan 01 2024 - Jan 12 2019
To view other versions open the versions tab on the right
10) | ستقوم المؤسسة بإجراء تقييم لمدى كفاية رأس المال لمقدم الطلب وفقاً لكل حالة على حدة، وذلك استناداً الى حجم العمليات وطبيعتها ودرجة تعقيدها حسب ما هو مقترح في خطة العمل، وعلى الرغم من عدم إلزام فروع البنوك الأجنبية بالاحتفاظ برأس مال مدفوع في المملكة، إلاأنه من المحتمل وضع متطلبات لكل حالة على حدة، كالفروع التي ترغب في تنفيذ أعمال عالة المخاطر و/ أو ترغب في التخصص في مجالات أعمال معينة تتطلب مستوىً محدداً من القدرة أو الكفاءة. |
11) | يجب على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للمؤسسة قدرته على الالتزام بمتطلبات كفاية رأس المال الخاصة بالمؤسسة، منذ بدء تنفيذ عملياته المصرفية، حيث يجب على جميع البنوك المؤسسة محلياً أن تحتفظ – في جميع الأوقات – بنسبة لكفاية رأس المال بحد أدنى حسب ما تحدده المؤسسة، وقد يتعين على البنوك التي تم تأسيسها حديثاً الاحتفاظ بنسبة رأس مال أعلى خلال سنوات تأسيسها، وذلك وفقاً لملف مخاطر العمليات المقترحة. |