Book traversal links for 13. Employment
13- التوظيف
Effective from 2017-03-12 - Jul 08 2017
To view other versions open the versions tab on the right
على مركز التحويل (البنك) الالتزام بتعليمات المؤسسة وتعليمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وغيرها من الجهات الإشرافية والتنظيمية ذات العلاقة في شأن كل ما صدر من الأنظمة والتعليمات واللوائح الخاصة بموظفي القطاع الخاص وذلك على النحو الآتي: | |
1- | الالتزام بمتطلبات توظيف المواطنين ومتطلبات التعاقد مع شركات خدمات التوظيف الواردة في تعميم المؤسسة رقم 341000068320 وتاريخ 1434/6/3هـ والتأكيد على الالتزام بتوطين الوظائف في أقسام الالتزام ومكافحة غسل الأموال والحوالات والعُهد النقدية والحراسات الأمنية وذلك بما يتفق مع التعليمات الصادرة بهذا الخصوص من المقام السامي الكريم وكذلك تعليمات الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومؤسسة النقد العربي السعودي. |
2- | التعليمات الخاصة بساعات وأوقات العمل والإجازات والعطل الرسمية بما فيها ما تم ذكره في هذا الدليل. |
3- | التعليمات التي تصدرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخاصة بنظام العمل واللوائح الخاصة بالموظفين. |
4- | التعليمات التي تصدرها المؤسسة في شأن متطلبات التعيين للوظائف القيادية ومعايير اختيار الموظفين. |
5- | توفير هيكل إداري وآخر وظيفي يشمل جميع الإدارات والوظائف بما فيها الوظائف العليا تحدد فيه مهام الإدارات وواجبات ومسؤوليات كل فرد. |
6- | تعيين مدير لمركز التحويل يكون هذا المدير مؤهلا علمياً وعملياً وذو خبرة بالأعمال المصرفية ولديه قدر مناسب من الخبرة المالية والإدارية وحسن السيرة والسلوك ولم يسبق إدانته في أي جريمة تمس الشرف أو الأخلاق. تزويد المؤسسة (بالتنسيق مع إدارة الإشراف البنكي) بتقرير نصف سنوي مفصل عن أعداد الموظفين السعوديين، ونسبة توطين الوظائف والخطة المتعلقة بها. |
7- | تزويد المؤسسة (بالتنسيق مع إدارة الإشراف البنكي) بتقرير نصف سنوي مفصل عن أعداد الموظفين السعوديين، ونسبة توطين الوظائف و الخطة المتعلقة بها. |