Skip to main content

5- أحكام‏ عامة

Effective from 2017-03-12 - Mar 11 2017
To view other versions open the versions tab on the right

1-‏يجب الالتزام بكل ما يصدر من تعليمات تخص الحوالات الصادرة والواردة بكل أنواعها في جميع تعاميم المؤسسة وعلى سبيل المثال لا الحصر: تعاميم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
2-يجب الالتزام وتطبيق ما ورد في قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة (التحديث الرابع) وما صدر وسيصدر بعده من تحديثات.
 
3-عدم قبول أي حوالات لأي من الدول المحظور التعامل معها.