Book traversal links for 5. General Provisions
5- أحكام عامة
Effective from 2017-03-12 - Mar 11 2017
To view other versions open the versions tab on the right
1- | يجب الالتزام بكل ما يصدر من تعليمات تخص الحوالات الصادرة والواردة بكل أنواعها في جميع تعاميم المؤسسة وعلى سبيل المثال لا الحصر: تعاميم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. |
2- | يجب الالتزام وتطبيق ما ورد في قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة (التحديث الرابع) وما صدر وسيصدر بعده من تحديثات. |
3- | عدم قبول أي حوالات لأي من الدول المحظور التعامل معها. |