Book traversal links for 5. General Provisions
5- أحكام عامة
الرقم: 381000063572 | التاريخ (م): 2017/3/12 | التاريخ (هـ): 1438/6/14 | الحالة: نافذ |
1- | يجب الالتزام بكل ما يصدر من تعليمات تخص الحوالات الصادرة والواردة بكل أنواعها في جميع تعاميم البنك المركزي وعلى سبيل المثال لا الحصر: تعاميم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. |
2- | يجب الالتزام وتطبيق ما ورد في قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة (التحديث الرابع) وما صدر وسيصدر بعده من تحديثات. |
3- | عدم قبول أي حوالات لأي من الدول المحظور التعامل معها. |