4- أوقات عمل مراكز التحويل
الرقم: 381000063572 | التاريخ (م): 2017/3/12 | التاريخ (هـ): 1438/6/14 | |
Effective from 2017-07-09 - Jul 08 2017
To view other versions open the versions tab on the right
- | تكون أيام العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس. |
- | يكون يوم السبت يوم عمل اختياري إضافي بعد أخذ عدم ممانعة البنك المركزي لكل فرع. |
- | يُعد يوم الجمعة إجازة أسبوعية رسمية لجميع مراكز التحويل. |
- | تُعتمد ساعات عمل مراكز التحويل بواقع ثماني ساعات عمل وذلك ما بين الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً لجميع أيام العمل. |
- | ينبغي على المراكز وضع ساعات العمل في المدخل الرئيسي للمركز وفي الموقع الإلكتروني الخاص به، والالتزام بفتح وإغلاق المراكز حسب الساعات المعلنة. |
- | ضرورة التقيد بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات حيال أوقات العمل وتحديد أيام الإجازات. |
1835