Skip to main content

4- أوقات‏ عمل مراكز التحويل

Effective from 2017-03-12 - Jul 08 2017
To view other versions open the versions tab on the right

-تكون أيام العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس.
 
-يكون يوم السبت يوم عمل اختياري إضافي بعد أخذ عدم ممانعة المؤسسة لكل فرع.
 
-يُعد يوم الجمعة إجازة أسبوعية رسمية لجميع مراكز التحويل.
 
-تُعتمد ساعات عمل مراكز التحويل بواقع ثماني ساعات عمل وذلك ما بين الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً لجميع أيام العمل.
 
-ينبغي على المراكز وضع ساعات العمل في المدخل الرئيسي للمركز وفي الموقع الإلكتروني الخاص به، والالتزام بفتح وإغلاق المراكز حسب الساعات المعلنة.
 
-ضرورة التقيد بما يصدر عن المؤسسة من تعليمات حيال أوقات العمل وتحديد أيام الإجازات.