Skip to main content

المادة الحادية والثلاثون: إعداد تقارير دقيقة في الوقت المحدد

الرقم: 37541/67 التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15

Effective from May 03 2019 - May 02 2019
To view other versions open the versions tab on the right

1.يتعين على البنوك رفع تقارير دقيقة للمؤسسة وفي الوقت المحدد عند الطلب، حيث ستكون البنوك مسؤولة عن أي تقارير غير صحيحة أو متأخرة وستخضع للإجراءات والعقوبات من المؤسسة.
 
2.يتعين على البنوك تقديم أي معلومات عن حجم وقيمة العمليات المنفذة لكل نوع من أنواع الخدمات المقدمة عبر كل وكيل، وأي معلومات أخرى تطلبها المؤسسة في أي وقت من الأوقات حسبما تراه ضرورياً، وأن تكون على استعداد لتقديمها بالشكل المطلوب.