Skip to main content

المادة السابعة والعشرون: التفتيش الميداني

الرقم: 37541/67 التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15

Effective from May 03 2019 - May 02 2019
To view other versions open the versions tab on the right

1.للمؤسسة إجراء عمليات التفتيش الميداني بواسطة موظفيها أو بواسطة أشخاص تعينهم، حسبما تراه مناسباً وفي أي وقت.
 
2.على البنك ووكيله تقديم ما يطلبه موظفو المؤسسة أو من تعينهم وذلك بالشكل والوقت الذي يحددونه.