المادة السابعة والعشرون: التفتيش الميداني
الرقم: 37541/67 | التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15 | |
Effective from May 03 2019 - May 02 2019
To view other versions open the versions tab on the right
1. | للمؤسسة إجراء عمليات التفتيش الميداني بواسطة موظفيها أو بواسطة أشخاص تعينهم، حسبما تراه مناسباً وفي أي وقت. |
2. | على البنك ووكيله تقديم ما يطلبه موظفو المؤسسة أو من تعينهم وذلك بالشكل والوقت الذي يحددونه. |
1800