Skip to main content

المادة السادسة والعشرون: الفحص المكتبي

الرقم: 37541/67 التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15

Effective from May 03 2019 - May 02 2019
To view other versions open the versions tab on the right

تجري المؤسسة رقابة مكتبية على أعمال وكلاء البنوك بناء على التقارير التي ترفع للمؤسسة، وذلك لتقييم المخاطر ورصدها (لاسيما المخاطر المادية) وتقييم الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات التي تشرف على تطبيقها المؤسسة.