المادة الثانية والعشرون: تسوية العمليات
الرقم: 37541/67 | التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15 | |
Effective from May 03 2019 - Jan 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right
يتعين على البنك لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وكسب ثقتهم، الالتزام بالآتي كحد أدنى: |
أ- | التأكد من تسجيل جميع المعاملات التي تنفذ عبر الوكيل المصرفي على الفور ضمن عمليات الحساب "في البنك". |
ب- | إكمال العمليات المتمثلة في تقييد المبالغ أو حسمها من حسابات في بنوك أخرى وفقاً لتعليمات المقاصة الصادرة عن البنك المركزي. |
ج- | إجراء موازنة يومية لضمان التسوية بالشكل المناسب. |
د- | توضيح مسؤوليات كل من البنك والوكيل تجاه مخاطر تسوية العمليات. |
1788