Skip to main content

المادة الثانية والعشرون: تسوية العمليات

الرقم: 37541/67 التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15

Effective from May 03 2019 - Jan 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right

يتعين على البنك لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وكسب ثقتهم، الالتزام بالآتي كحد أدنى: 
 
أ-التأكد من تسجيل جميع المعاملات التي تنفذ عبر الوكيل المصرفي على الفور ضمن عمليات الحساب "في البنك".
 
ب- إكمال العمليات المتمثلة في تقييد المبالغ أو حسمها من حسابات في بنوك أخرى وفقاً لتعليمات المقاصة الصادرة عن البنك المركزي.
 
ج- إجراء موازنة يومية لضمان التسوية بالشكل المناسب.
 
د- توضيح مسؤوليات كل من البنك والوكيل تجاه مخاطر تسوية العمليات.