Skip to main content

المادة الثامنة عشر: تدريب موظفي وكلاء البنوك

الرقم: 37541/67 التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15

Effective from May 03 2019 - May 02 2019
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على البنوك تدريب موظفي وكلائها لتعزيز كفاءتهم قبل مزاولتهم نشاط الوكالة المصرفية ومواصلة التدريب أثناء سريان عقد الوكالة لتزويد موظفي الوكالة المصرفية بأي تحديث يطرأ، ويشمل التدريب كحد أدنى ما يلي: 
 
أ-المنتجات والخدمات التي أسندها البنك إلى الوكيل.
 
ب- إجراءات مبدأ اعرف عميلك. 
ج- حماية معلومات العملاء والتعامل مع الشكاوى. 
د- آليات الكشف عن الاحتيال، بما في ذلك كشف النقود المزيفة. 
ه- إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
و- تشغيل المعدات واكتشاف الأخطاء وإصلاحها. 
ز-معالجة المطالبات وتسويتها. 
ح- الحصول على الشهادة المهنية في أساسيات مصرفية الأفراد. 
ط- يتعين على الوكلاء الذي يؤدون أنشطة تتعلق بالائتمان أو القروض، اجتياز المتطلبات التي تحددها المؤسسة. 
ي- مبادئ وقواعد السلوك الأخلاقي والمهني. 
ك- إجراءات وآلية الإبلاغ عن عمليات الاحتيال والعمليات المشبوهة إلى البنك.