Skip to main content

المادة الثانية: الغرض ونطاق التطبيق

الرقم: 37541/67 التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15

Effective from Feb 01 2019 - Jan 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right

1-تهدف هذه القواعد إلى الآتي:
 
أ-توسيع نطاق انتشار الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي لأفراد المجتمع الذين لا يتعاملون مع البنوك والذين لا يتمتعون بالقدر الكافي من الخدمات والمنتجات المصرفية. مع المحافظة على أمن واستقرار القطاع المصرفي وسلامته.
 
ب- تشجيع البنك على التعامل مع الوكلاء عند تقديم الخدمات المصرفية للحد من تكلفة الخدمات المصرفية ودعماً للشمول المالي ونطاقه وعمقه.
 
ج- وضع إطار تنظيمي ورقابي لنشاط الوكالة المصرفية يمكن من خلاله تقديم الخدمات المصرفية مع ضمان الالتزام التام بأحكام نظام مراقبة البنوك وقواعد تطبيق أحكامه وتعليمات البنك المركزي.
 
د- وضع الحد الأدنى من المعايير والمتطلبات الخاصة بوكلاء البنوك لتنظيم أعمالها.
 
هـ- تحديد الأنشطة المسموح لوكلاء البنوك بمزاولتها بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.
 
و- توفير الحد الأدنى من المعايير المتعلقة بأمن البيانات والشبكات وحماية العملاء وإدارة المخاطر التي يتعين التقيد بها عند مزاولة نشاط الوكالة المصرفية.
 
2.تسري هذه القواعد على البنوك عند رغبتها في التعاقد مع وكلاء.