Book traversal links for Introduction
المقدمة
الرقم: 44064343 | التاريخ (م): 2023/3/5 | التاريخ (هـ): 1444/8/13 |
Effective from 2023-03-05 - Mar 04 2023
To view other versions open the versions tab on the right
يُعد البنك المركزي الجهة التي تراقب وتشرف على المؤسسات المالية المرخص لها من قبله، وله في ذلك صلاحيات تنظيمية بما يشمل تأطير وتنظيم ما يتصل بمسائل الإعلان عن المنتجات والخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات المالية وذلك استناداً الى نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 11/04/1442هـ، وما تضمنته المادة (الرابعة) منه والتي نصت على أن: "يؤدي البنك مهماته وفقاً لأحكام النظام، وما يُصدره المجلس من لوائح وسياسات، ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله – في سبيل ذلك – ممارسة المهمات والصلاحيات الآتية: 3- إصدار اللوائح والتعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها، ... 9- وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء المؤسسات المالية". ولتحقيق المستهدفات فيما يتعلق بالإعلان عن المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية للعملاء والمستهلكين فإن البنك المركزي السعودي أصدر هذه الضوابط.