Book traversal links for ٥-٤-١. تطبيق سياسة إجراءات التواصل مع العملاء من خلال توافر تصنيف للعملاء حسب الطبيعة القانونية - بحد أدنى - وفق الآتي
٥-٤-١. تطبيق سياسة إجراءات التواصل مع العملاء من خلال توافر تصنيف للعملاء حسب الطبيعة القانونية - بحد أدنى - وفق الآتي
الرقم: 65681/67 | التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 |
Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right
- تعاملات الأشخاص الطبيعيون المقيمون، وتشمل السعوديون ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيمين في المملكة والوافدون المقيمون والمعرفون سياسياً.
- تعاملات الأشخاص الطبيعيون غير المقيمين، وتشمل السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غير المقيمين في المملكة والأجانب غير المقيمين في المملكة (ويشمل ذلك من غادر المملكة وترك أرصدة في الحسابات).
- تعاملات الأشخاص الاعتباريين المقيمين.
- تعاملات الأشخاص الاعتباريين غير المقيمين.
- البنوك التجارية، بما في ذلك الحسابات الدولية.
- البنوك المراسلة.
- حسابات الجهات الحكومية.