Book traversal links for ٣-١-٢. الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين
٣-١-٢. الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين
الرقم: 65681/67 | التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 | الحالة: نافذ |
Effective from Apr 20 2025 - Jul 02 2019
To view other versions open the versions tab on the right
على البنوك تجميد كافة الحسابات والتعاملات للأفراد غير السعوديين عند انقضاء (٩٠) يوماً من تاريخ نهاية صلاحية الوثائق الموضحة أدناه. وبعد مرور (١٨٠) يوماً من انقضاء صلاحية وثيقة الهوية. يتم نقل الأرصدة إلى حساب موحد لدى البنك خاص بتلك الفئة من الحسابات، وفي حال مرور مدة خمس سنوات على آخر عملية أو تعامل أجراها العميل على الحساب، يتم نقل الرصيد إلى الحساب التجميعي الخاص بالحسابات غير المطالب بها ومراعاة استيفاء أية التزامات قائمة على العميل أثناء وبعد هذه المدة. كما يجب إقفال حسابات الوافدين عند خروجهم النهائي. وتلك الوثائق هي:
- الهوية الوطنية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- وثيقة الإقامة للوافدين الأجانب.
- البطاقة الدبلوماسية للدبلوماسيين.