Skip to main content

2. أحكام عامة

Effective from Feb 24 2025 - Mar 26 2025
To view other versions open the versions tab on the right

أ.تهدف هذه المبادئ إلى:
 
 1.تعزيز الممارسات السليمة في الشركة، والتأكيد المستمر بفاعلية سياسات الالتزام وتطبيقها.
 
 2.تعزيز ثقافة الالتزام، وأن يكون الالتزام جزءاً لا يتجزأ من ثقافة الشركة، ويراعى أن ذلك لا يقتصر على موظفي الوحدة فقط، بل يمتد ليكون على كافة منسوبي الشركة.
 
 3.تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة ولجنة المراجعة والإدارة التنفيذية ووحدة الالتزام وموظفي الشركة وإدارة المراجعة الداخلية تجاه الالتزام.
 
 4.وضع الحد الأدنى من المتطلبات لتمكين الوحدة من أداء مهامها بكفاءة ومهنية وفاعلية.
 
ب.لا تخل هذه المبادئ بالمتطلبات المفروضة على شركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري بموجب الأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة، منها على سبيل المثال لا الحصر الآتي: